النص على عدم جواز الإفراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها م 5 ق 66 سنة 1963. مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية. عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره. إذا ما وقع خطأ أو سهو عند الإفراج.
الحكم كاملاً